• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما -فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[اللغة]:
قال القاضي عياض:((يُقال في الحيضِ والولادةِ: نُفِسَتْ وَنَفِسَتْ بالضم والفتح، والضم في الولادةِ، والفتح في الحيضِ أكبر، وحكى الحربيُّ وغيرُ واحدٍ أنه لا يُقال في الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب (الأفعال))) (إكمال المعلم ٤/ ٢٢٨).
وقال ابنُ الأثير:(((نفِسَت) المرأة: بفتح النون وضمها إذا ولدت، وبالفتح وحده إذا حاضت)) (جامع الأصول ٣/ ٧٣).
قال مسلم: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.
روايةُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ)).