للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الفوائد]:

قال أبو محمد البغويُّ: ((الغسل للإحرام مستحبٌّ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أَمرَ أسماءَ بالغسلِ في حال نفاسها، مع أن الغسلَ لا يبيحُ لها شيئًا حَرَّمَهُ النفاس، فالطاهر به أولى، وكذلك الحائض يُستحبُّ لها الغسل للإحرام، وقد يُستحبُّ لمن لا يصحُّ منه العبادةُ التشبه بالمتعبدين، رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، كما أَمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإمساكِ بقيةِ النهارِ من يوم عاشوراء لمن كان مُفْطرًا، أو يُؤْمَر عادمُ الماءِ، والتُّرابِ، والمصلوب على الخشبِ، والمحبوس في الحُشِّ؛ بالصلاةِ حسب الإمكان، ثم يعيدُ عند الخَلَاصِ والقُدرةِ)) (شرح السنة للبغوي ١٨٦٢).

[التخريج]:

[أم ١٠٣٠ ((واللفظ له)) / شف ٨٥٣/ مث ٦٦٢/ هقع ٩٤٥٤/ بغ ١٨٦٢].

[السند]:

قال الشافعيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ، وأبو محمدٍ البغويُّ-: أخبرنا الدراورديُّ، وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، به.

وقال ابنُ أبي عاصم: حدثنا ابن كاسب، نا عبد العزيز بن محمد، وحاتم، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ؛ غير عبد العزيز بن محمد الداروردي وهو "صدوقٌ" كما في (التقريب ٤١١٩)، وقد قُرِنَ بحاتم بن إسماعيل، ورواية حاتم عند مسلم بلفظ: ((اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي)).

ولذا قال البيهقيُّ: ((أخرجه مسلم في (الصحيح) من حديث حاتم)) (معرفة السنن والآثار ٩٤٥٤).

وقال أبو محمدٍ البغويُّ: ((هذا حديثٌ صحيحٌ، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل المدنيِّ، بإسناده ..... )) (شرح السنة للبغوي ١٨٦٢).

وقال ابنُ الأثيرِ: ((هذا الحرفُ من حديثٍ طويلٍ صحيحٌ أخرجه مسلم، وأبو داود، وأخرج النسائيُّ منه طرفًا)) (الشافي في شرح مسند الشافعي ٣/ ٣٣٧).