• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ)). -أَوْ قَالَ:((مُرُوهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ)). الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ-.
[الحكم]: صحيحٌ.
[الفوائد]:
قال أبو بكرِ ابنُ العربيِّ:((قوله في هذا الحديث: (بِالْبَيْدَاءِ)، وقوله في الحديث الثاني:(بِذِي الْحُلَيْفَةِ)؛ ليس بمختلف فيه؛ لأن البيداءَ متصلةٌ بذي الحليفة، فالبيداءُ صحراءُ متصلةٌ بذي الحليفة)) (المسالك في شرح موطأ مالك ٤/ ٢٨٠).
وقال ابنُ الملقنِ:(((البَيداءُ) -بفتح الباء وبالمد- والمراد به هنا: مكان بذي الحليفة، كما في الرواية الأخرى)) (البدر المنير ٦/ ١٣٣).
[التخريج]: [ثو ٥١٥ ((واللفظ له)) / هقع ٩٤٥٥].
[السند]:
رواه الشافعيُّ في (السنن المأثورة) -ومن طريقه البيهقيُّ-: عن حاتم بن إسماعيل، وإبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ؛ عدا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى فإنه "متروكٌ" كما في (التقريب ٢٤١)؛ بل كذَّبه غيرُ واحدٍ، كما تقدَّم مِرارًا.
نعم قُرِنَ بحاتم بن إسماعيل، ولكن رواية حاتم تقدمتْ عند مسلمٍ وغيرِهِ، بلفظ:(بِذِي الْحُلَيْفَةِ)، وليس بلفظ:(بِالْبَيْدَاءِ)، فهذا يؤكد أن هذه رواية إبراهيم وحده، فهي منكرةٌ، ولا حاجةَ في الجمعِ بينها وبين روايةِ غيرِهِ من الثقاتِ، كما أشارَ لذلك ابنُ العربيِّ، وغيرُهُ.
قلنا: ولهذا الحديث روايات أخري وشواهد بنحو الألفاظ التي ذكرناها ستأتي بكاملها في ((كتاب الحج))، إن شاء الله.