وقال الحاكمُ:"صحيحٌ على شرطهما"(الترغيب والترهيب ٢٧٣). ولم نقفْ على كلامِ الحاكمِ في نُسخِ (المستدرك) المطبوعةِ.
وقال الذهبيُّ في (التلخيص): "قلتُ: على شرط البخاري ومسلم"(تلخيص المستدرك ٤/ ٢٨٨).
وهذا يفيدُ أن هذا حكم خاص للذهبي؛ ولهذا ذكر كلامه ابن الملقن في (مختصره ٩٨٤). ثم إن الشيخين لم يخرجا لأبي المليح عن عائشة شيئًا، ولم يخرجا لسالم عن أبي المليح شيئًا.
وذكره النوويُّ في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام ١/ ٢١٠)، ونقل تحسين الترمذي وأقرَّه.
وقال ابنُ مفلحٍ:"إسنادُهُ جيدٌ"(الآداب الشرعية ٣/ ٣٢٥).
ورمزَ السيوطيُّ له بالصحةِ في (الجامع الصغير ٢٩٤٠).
وصَحَّحَ إسنادَهُ المُناويُّ في (التيسير ١/ ٤٠٨).
وقال الشوكانيُّ:"وهو من حديثِ شعبةَ عن منصورٍ عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن أبي المليحِ عنها، وكلهم رجال الصحيح، ورُوي عن جريرٍ عن سالمٍ عنها، وكان سالمٌ يدلسُ ويرسلُ"(نيل الأوطار ١/ ٣١٨).
وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الترغيب ١٧٠)، وقال في (تمام المنة صـ ١٣١): "إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخين"، وفيه نظرٌ، كما تقدَّم بيانُهُ.
وأخرجه الحسينيُّ في (آداب دخول الحمام ٦): من طريق سالم بن أبي الجعد عن عائشة، ثم قال:"وهذا إسنادٌ صحيحٌ"، وقد تقدَّم أن سالِمًا