١/ ٧١)، و (السير الجرار ١/ ٢٤)، والمباركفوري في (تحفة الأحوذي ١/ ٢٠٥)، والألباني في (الضعيفة رقم ٤٨٥٠).
ومع هذا كله احتجَّ به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال:((رواه الدارقطني، واحتجَّ به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (شرح عمدة الفقه - من كتاب الطهارة والحج ١/ ١١٢)! .
وقال في مجموع الفتاوى:((الحديث قد اختلف فيه قبولًا وردًّا. فقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: هو موقوف على جابر.
فإن كان الأول فلا ريب فيه، وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعًا سكوتيًّا)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٧٤).
قلنا: وفيما نسبه للإمام أحمد من الاحتجاج به نظر، فإن الذي في (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٣٤) قال: سألت أبي ما يستنجس من الأبوال؟ فقال:((الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه)). اهـ.
هكذا دون ذكر الحديث، وقوله على مقتضى الحديث لا يعني الاحتجاج به، كما هو معلوم، بل الأظهر أنه أخذ ذلك من حديث العرينيين السابق، ففي (رواية ابنه أبي الفضل صالح ٩٤) قال صالح: وسألته عن بول الغنم والبقر والإبل؟ فقال:((لا بأس به إذا كان يستشفي به)).
وقال أحمد في (رواية الكوسج ٣٥): ((يتنزه عن أبوال الدواب كلها أحب إليَّ ولكن الحمار والبغل أشد)). وانظر:(الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ٤٦٤).