فهذا ابنُ عمرَ يرى أن المجروحَ يمسحُ على موضعِ الجرحِ فقط ثم يغسلُ الباقي، فليس اجتهاد ابن عباس في تفسير الآية بأولى من اجتهاد ابن عمر في المجروح، والله أعلم.
قلنا: ويجابُ بنحوه على مغلطاي حيث قال: ((وفي كتاب الدارقطني: ثنا بدر بن الهيثم، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم الأحول عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: رُخِّص للمريضِ التيمم بالصعيد ... إلى أن قال: قوله: رُخِّص -بضم الراء- غالبًا إنما يُعزى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله: (أُمِرَ بلالٌ)؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يسن أو يرخص غيره" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
فلعلَّ ابنَ عباسٍ أرادَ بالرخصةِ ما جاء في كتاب الله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، كما هو ظاهر، والله أعلم.
قلنا: وقد ضَعَّفَ الحديثَ غيرُ مَن تقدَّم، منهم عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ١/ ٢٢٣)، وابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام ٣/ ١١٨ - ١٢١)، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٢٢٤)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).
[تنبيه]:
سقطتْ من (السنن الصغير) للبيهقيِّ طبعة الرشد: صيغةُ التحملِ بين عبد الله بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم.
كما تصحَّفتْ -عنده أيضًا- كلمةُ (رفعه) إلى (بعد)، وقد وردتْ على