قلنا: تفسير ابن عباس لقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} اجتهادٌ منه في تفسيرِ المرضِ الذي يُباحُ له التيممُ، فلا يستقيمُ أن يكون له حكم الرفع، وقدِ اشترطَ العلماءُ فيما كان فيه تفسير الصحابي له حكم الرفع أن يكون فيه تصريح بسبب النزول.
قال السخاويُّ:"وإنما كان كذلك لأن من التفسير ما ينشأ عن معرفة طرق البلاغة واللغة كتفسير مفرد بمفرد، أو يكون متعلقًا بحكمٍ شرعيٍّ، ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يُحكم لما يكون من نحو هذا القبيل بالرفع؛ لعدم تحتم إضافته إلى الشارع.
أما اللغة والبلاغة: فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع.
وأما الأحكام: فلاحتمال أن يكون مستفادًا من القواعد، بل هو معدود في الموقوفات" (فتح المغيث ١/ ١٥٦ وما بعدها).
وقال ابنُ القصار:"وأما تفسيرُ ابنِ عباسٍ فلا يلزمُ؛ لأنه لم يذكره عن الله تعالى ولا عن رسوله"(عيون الأدلة ٣/ ١١٨٢).
كما أن ابنَ عباسٍ قد خالفه صحابيٌّ آخرُ في المجروحِ، هل يتيمم أو يغسل؟ فذهبَ ابنُ عمرَ إلى أن المجروحَ يمسحُ موضعَ الجرحِ ويغسل الباقي، فقال:((مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ فَخَشِيَ عَلَيْهِ العَنَتَ، فَلْيَمْسَحْ مَا حَوْلَهُ وَلا يَغْسِلْهُ)). أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف ١٤٥٨) قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر به.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ.
ورواه ابنُ المنذرِ في (الأوسط ٥٢٢)، والبيهقيُّ في (السنن الكبير ١٠٩٢، ١٠٩٣) من طريق هشام بن الغاز، به. ولفظه عند البيهقيِّ: ((مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ