للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأحمد بن عَبْدَةَ: ((ثقة من رجال مسلم)) (التقريب ٧٤)، والعباس بن الوليد النَّرْسِيُّ: ((ثقة من رجال الشيخين)) (التقريب ٣١٩٣)، ومحمد بن عمرو بن أبي مَذْعُورٍ: وَثَّقَهَ الدارقطنيُّ كما في (تاريخ بغداد ٤/ ٢١٩).

وأيضًا قد رواه جمعٌ عن مَعْمَرٍ، منهم: عبد الرزاق، وعبد الأعلى، وغندر، وعبد الواحد بن زِياد، ومحمد بن دينار الطَّاحِيُّ، ولم يأتِ عن أحدٍ منهم تَقْيِيدُ السَّمْنِ بالجامدِ، وإن وقع في روايتهم خلاف آخر سيأتي ذكره عند الكلام على حديث أبي هريرة.

وعليه: فهذه اللفظة شاذَّةٌ من طريق يزيدَ بنِ زُرَيْعٍ، وإِن كان هذا الطريق معلولًا، كما سيأتي.

وبالإضافة إلى ما تقدم من العلل التي ضُعِّفتْ بها الطرق التي جاء فيها تَقْيِيدُ السَّمْنِ بالجامدِ؛ هناك علل أخرى ذكرها بعضُ العلماء في تضعيف هذه اللفظة، منها:

١ - أن البخاريَّ روى في (صحيحه ٥٥٣٩) بسنده، عن الزُّهريِّ، (أنه سئل): عن الدَّابةِ تموتُ في الزيتِ والسَّمنِ، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها؟ فقال: ((بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ)).

فأفتى بالحديث وليس فيه القَيْدُ المذكور، وهو في أمسِّ الحاجة إليه؛ إِذْ إِنَّ السُّؤالَ عنه، ولذا قال ابن حجر: ((قوله: (عنِ الزُّهري، عن الدابة -أي: في حكم الدابة- تموت في الزيت والسمن .. إلخ) ظاهرٌ في أن الزُّهريَّ كان في هذا الحكم لا يفرِّقُ بيْن السَّمْنِ وغيرِه، ولا بيْنَ الجامد منه والذَّائب؛ لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدلَّ بالحديث في السمن، أما