للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابنُ المنذرِ: "وقد ثبتَ أن عمرَو بنَ العاصِ احْتَلَمَ في ليلةٍ باردةِ، فأشْفَقَ إن اغتسلَ أن يهلكَ، فتيمَّمَ وصلَّى، وذكرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ ولم يقلْ شيئًا" (الأوسط ٢/ ١٤٠).

وقال الحافظُ -في تعليق البخاري لحديث عمرو في التيمم-: "إسنادُهُ قويٌّ، لكنَّه علَّقه بصيغةِ التمريضِ لكونه اختصره" (فتح الباري ١/ ٤٥٤).

بينما ذهبَ آخرون لترجيح رواية عمرو بن الحارث كابنِ حِبَّانَ والحاكمِ وغيرهما.

وذهبَ فريقٌ ثالثٌ للجمعِ بين التيممِ والغسلِ عملًا بكلا الحديثين،

فقال البيهقيُّ: ((ويحتمل أن يكون قد فعلَ ما نقل في الروايتين جميعًا غَسَلَ ما قدر على غسله وتيمَّمَ للباقي)) (السنن الكبير ٢/ ١٨٨).

وقال في (السنن الصغير ١/ ٣٤٣ - ٣٤٤): ((فهذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادِهِ ومتنِهِ، ويُروى هكذا، وقيل عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو، أن عمرو بن العاص كان على سرية ... فذكر الحديث، وقال فيه: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ. فإن كان التيممُ محفوظًا في الأول فيحتمل أنه غسل ما قدر وتيمم للباقي، والله أعلم)).

وتبع البيهقيَّ جماعةٌ:

فقال النوويُّ: ((وهذا الذي قاله البيهقيُّ متعين؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين)) (المجموع ٢/ ٢٨٣)، و (الخلاصة ١/ ٢١٦)، وزاد: ((وهذا الذي قاله البيهقيُّ متعينٌ، فالحاصل أَن الحديثَ حسنٌ أَو صحيحٌ)).

وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية ١/ ١٥٧)، وابنُ الملقنِ في (التوضيح لشرح