للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلنا: وفيما ذكره نظر من وجوهٍ:

الأول: استشهاده بحديث ابن الصمة في إثبات قصة التيمم- يصحُّ إذا كان ذكر المرفقين فيه صحيحًا، ولكن قد تقدم نكارته، وأن المحفوظ فيه: "مسح وجهه ويديه" هكذا رواه البخاري (٣٣٧)، وعلَّقه مسلم (٣٦٩).

قال ابنُ دقيقِ العيدِ: "إذا كان المشهورُ أصل القصة من رواية أبي الجهيم وليس فيها ذكر المرفقين، فليس ينفع ذلك في تقوية رواية محمد بن ثابت، بل قد عدَّه خصومه سببًا للتضعيف، وأن الذي في الصحيح في قصة أبي جهيم: "ويديه وليس فيه: "وذراعيه" (الإمام ٣/ ١٤٨).

وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "حديثُ أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ذكر الذراعين فيه غير صحيح، وإنما لفظه الصحيح: (فمسح بوجهه ويديه) " (تعليقه على العلل صـ ١٦٨).

وقال ابنُ التركماني: "هذا لا ينفعه كون أصل القصة مشهور، بل قد عدَّه خصومه سبببًا للتضعيف فإن الذي في الصحيح في قصة أبي الجهيم "ويديه"، وليس فيه: "وذراعيه" (الجوهر النقي ١/ ٢٠٥).

الثاني: قوله: "وثابت عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجلًا مَرَّ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يبولُ فسَلَّمَ عليه فلم يرد عليه، إلا أنه قصر بروايته".

وقد أجاب عن ذلك ابنُ دَقيقِ العيدِ فقال: "الضحاك بن عثمان لم يذكر القصة بتمامها، وإنما يثبت بها تقوية لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للقصة في الجملة. فقد يقالُ حينئذٍ: إن رواية الضحاك -وإن قصرت- فهي تدلُّ على أن القصةَ في الجملةِ صحيحةٌ من رواية ابن عمر، فأما إذا كان المنكر على محمد بن ثابت رفع المسح