إلى المرفقين لم تُفِد رواية الضحاك تقوية لذلك" (الإمام ٣/ ١٤٨)، وانظر (الجوهر النقي ١/ ٢٠٦).
قلنا: وروايةُ الضحاكِ، المذكروة أخرجها مسلم في (صحيحه ٣٧٠/ ١١٥) بسنده إلى الضحاك عن نافع، عن ابن عمر:((أن رجلًا مَرَّ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فسَلَّم، فلم يردَّ عليه)). فليس فيها ذكر للتيممِ من الأصلِ.
الثالث: قوله: "ورواية يزيد بن الهاد عن نافعٍ أتم من ذلك. فهذه الروايةُ شاهدةٌ لرواية محمد بن ثابت العبدي، إلا أنه حفظ فيها الذِّراعين ولم يثبتْها غيرُهُ كما سَاقَ هو وابنُ الهادِ الحديث بذكر تيممه، ثم رده جواب السلام وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به".
قال ابنُ دَقيقِ العيدِ: "إنما تكون رواية ابن الهاد شاهدة لرواية محمد بن ثابت إذا كان المنكر أصل الرواية عن ابن عمر، وإن كان المنكر ذكر الذراعين مرفوعًا، فلا شهادة لرواية ابن الهاد ولا لرواية الضحاك بن عثمان. وقوله:"إلا أنه حفظ فيها الذراعين"، هو الذي خالفه فيه غيره - والله عز وجل أعلم -، ورأى أنه لم يحفظ محمد بن ثابت؛ لأن غيره لم يذكر الذراعين مرفوعًا، ولو قال:"إلا أنه ذكر الذراعين" لكان أسلم وأقرب إلى الخلاص، فإن هذه الصيغة- أعني قوله:"إلا أنه حفظ" -وما في معنى ذلك- يُذكر كثيرًا عند تصحيح ما رواه الراوي إذا خولف" (الإمام ٣/ ١٤٩).
وقال ابنُ التركماني: "إنما تشهدُ روايتُه لروايةِ محمدِ بنِ ثابتٍ إذا أنكر أصل الرواية عن ابن عمر، وأما إذا أنكر رفع الذِّارعين فلا شهادة لرواية ابن الهاد ولا لرواية الضحاك" (الجوهر النقي ١/ ٢٠٦).
وقال الشيخُ الألبانيُّ: "ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف؛ فإنه