◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ)).
[الحكم]: منكرٌ مرفوعًا، والصوابُ فيه الوقف، وكذَا قال: البزارُ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ أبي العِزِّ الحنفيُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والقسطلانيُّ، والمُناويُّ، والزرقانيُّ، والصنعانيُّ، والمباركفوريُّ.