للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الخطابيُّ: "لم يختلفْ أحدٌ من أهل العلم أنه لا يلزمُ المتيمم أن يمسحَ بالترابِ ما وراء المرفقين" (معالم السنن ١/ ٩٩).

وقال ابنُ بطَّالٍ: "وأما التيمم إلى المناكب، فالأمةُ في جميعِ الأمصارِ على خلافِهِ" (شرح صحيح البخارى ١/ ٤٨٠).

ولذا قال ابنُ عبدِ البرِّ: "أكثرُ الآثارِ المرفوعة عن عمَّارٍ في هذا الحديث إنما فيها ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ واليدينِ، وكلُّ ما يُروى في هذا البابِ عن عمَّارٍ فمضطربٌ مختلفٌ فيه" (التمهيد ١٩/ ٢٨٧).

بل كان عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بما رواه في الاقتصار على الوجه والكفَّين.

قال ابنُ حَجرٍ رحمه الله: "ومما يقوِّي رواية (الصحيحين) في الاقتصارِ على الوجهِ والكفَّينِ كون عمار كان يُفْتي بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرفُ بالمرادِ به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد" (فتح الباري ١/ ٤٤٥).

قلنا: ولهذا استنكرَ هذا الحديثَ جماعةٌ من أهل العلم على الزهريِّ، بل الزهريُّ نفسُه كان ينكرُ عملَ الناسِ به، فكان يقول: "لا يعتبر الناس بهذا. أو: لا يغتر الناسُ بهذا" (سنن أبي داود ١/ ٨٧)، و (مسند أحمد ٣٠/ ٢٦٠).

وكان سفيانُ بنُ عيينةَ يقول: "لا يؤخذُ بهذا" (المستخرج للطوسي ١/ ٣٨٥).

وقال الحميديُّ: "سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القطانَ يسألُ سفيانَ -يعني ابنَ عُيينةَ- عن هذا الحديث: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب؟ فقال سفيانُ: حضرتُ إسماعيل بنَ أمية أَتَى الزهريَّ، فقال: يا أبا بكر، إن الناسَ