للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابنُ رجبٍ: "قد اختُلِفَ في إسنادِهِ على الزهريِّ" (فتح الباري ٢/ ٢٥١).

وقال ابنُ حَجرٍ: "وذكر أبو داود عِلَّته والاختلافَ فيه" (الدراية ١/ ٦٨).

العلة الثانية: المخالفة، وهذه المخالفةُ في حديثِ عمارٍ تثبتُ من وجهين:

الوجه الأول: في سبب الحديث، وذلك لما في (الصحيحين) من حديث عائشة رضي الله عنها لما انقطع عِقدها بذات الجيش، فقام المسلمون بالتماسه حتى فقدوا الماء فنزلتْ أيةُ التيمم، وصاحبة القصة هي عائشة رضي الله عنها، وقد روتْها كما في (الصحيحين)، وليس في حديثها ما في حديث عمار هذا من أمر التيمم، فلو كان عندها لنُقل، وقد رواه عنها عروةُ والقاسمُ وغيرُهُما، ولا مطعنَ في روايتِهِم، فكيف ينقل عمارٌ أمرًا عامًّا وتجهله عائشة، وليس ذلك أمرًا خاصًّا بالرجالِ حتى تجهله، بل أمرٌ يَعُمُّ المسلمينَ جميعًا ومنهم عائشة، إلا أن يكون عندها ثم نُسِخَ كما سيأتي عن الشافعيِّ في توجيه هذا الحديث، ولا دليلَ على ذلك.

قال المنذريُّ: "وقد أخرج البخاريُّ، ومسلمٌ، والنسائيُّ، حديثَ عائشةَ في انقطاعِ العِقدِ، وليس فيه كيفية التيمم" (مختصر سنن أبي داود ١/ ٢٠٢).

الوجه الثاني من المخالفة: أن حديثَ عمَّارٍ رضي الله عنه في (الصحيحين) وغيرهما، لم يذكر فيه: "ضربتين"، ولا التيمم إلى المناكب.

انظر في ذلك (صحيح البخاري ٣٣٩، ٣٤٧) و (صحيح مسلم ٣٦٨)، وسبق تخريجه وتحقيقه بتوسع تحت باب جامع في صفة التيمم.

والمسلمون جميعًا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على ذلك.