للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايةُ: ((تَمْكُثُ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي)):

• وفي روايةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( ... وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا فَإِنَّهَا تَمْكُثُ شَطْرَ عُمْرِهَا (دَهْرِهَا) [لَا تَصُومُ، و] لَا تُصَلِّي)).

• وفي روايةٍ، بلفظ: ((تَمْكُثُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي)).

[الحكم]: باطل لا أصل له ولا يثبت بهذين اللفظين. وقد حكم بذلك: ابن منده، والبيهقي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن العربي، وابن الجوزي، والمنذري، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وابن رجب، ومغلطاي، والزركشي، وابن كثير، وابن الملقن، وابن حجر، والعيني، والسخاوي، والسيوطي، وعلي القاري، والعامري، والشوكاني، ومحمد الأمير المالكي، وأبو المحاسن القاوقجي، والمباركفوري.

[التحقيق]:

هذا الرواية باطلة سندًا ومتنًا:

فأما السند؛ فإنَّ رواية الحديث بهذين اللفظين ((شَطْرَ عُمْرِهَا أو نِصْفَ دَهْرِهَا)) لم نجد لها أصلًا في شيء من دواوين السنة النبوية، وإنما ذكره هكذا عدد من الفقهاء مستدلين به على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا.

ووهمَ بعضُهم: فعزاه للبخاري!، وقيل: لأبي داود!، وقيل: لابن أبي حاتم في (سننه)!. وكل هذا محض وهم، كما سيأتي بيانه بالتفصيل.

قال الروياني الشافعي - متعقبًا قول من قال أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا -: "وهذا غلط لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّهنَّ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) فقيل: وما نقصان دينهن يا رسول الله؟ فقال: ((تَمْكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا