للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المطلوب في هذه هو: (الثوب)، وفي تلك: (الخمرة) -وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات كما سبق-. والقول بأنها واقعة واحدة يحتاج إلى كثير من التكلف كما بينه السندي في حاشيته على مسلم)) (الثمر المستطاب ٢/ ٧٤٠، ٧٤١).

وذهل عن ذلك الألباني في (الإرواء ١/ ٢١٢)، فقال: ((سنده صحيح على شرط مسلم))! .

[تنبيه]:

الحديث رواه أبو نعيم في (الحلية ٩/ ٢٣) عن حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا ابن مهدي، عن زائدة، عن السُّدِّيّ، عن عبد الله الْبَهِيّ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ)) إِذْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. قَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)).

هكذا دون ذكر الجارية، وبلفظ الخطاب لعائشة، كما هو محفوظ في أصل الحديث، ولكن المعروف عن زائدة ما سبق، وكذا رواه أحمد عن ابن مهدي. فإن لم يكن أبو نعيم قد تصرف في متنه اختصارًا، فقد وهم فيه حبيب، وهو القزاز، ضَعَّفه البرقاني ووثقه غيره.