للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله أعلم.

وهذا الحديث قد صح نحوه موقوفًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

فقد روى ابن أبي شيبة في (المصنف ٩٠٠)، وأبو عبيد في (الطهور ١٩٨) عن يحيى بن سعيد، عن الجعد بن أوس، عن عائشة بنت سعد، قَالَتْ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الجَرَّةِ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا، فَيُقَالُ: إِنَّهَا حَائِضٌ! فَيَقُولُ: ((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).

وهذا سند صحيح، وقد رُوي نحوه عن عمر.

فرواه عبد الرزاق في المصنف (٤٠١) عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وَضوءًا، فتُدخل يدها فيه، قال: ((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).

والحسن البصري لم يدرك عمر. وقد اختُلف فيه على هشام:

فرواه ابن أبي شيبة (٧٤٩١) عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل ابن عمر عن الحائض تُناول الرجل الطهور أو الشيء من المسجد، فقال: ((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا)).

وهذا ثابت عن ابن عمر من وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٤٩٦) نحوه.

وقد روى مسلم (٢٩٨) وغيره، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)).

وقد تقدم تخريجه في "باب دخول الحائض المسجد"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).