قلنا: بل يضره، ليس فقط لكونه تفرد به وهو مختلف فيه، بل وأيضًا لأن الراوي إذا شارك أحدًا من الحفاظ في حديث، فخالفه بأن وُجد حديثه أزيد من حديث الحافظ، أضر ذلك بحديثه، وهذا هو مقتضى كلام الشافعي في (الرسالة). وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة من غير طريق حكيم بأنقص مما رواه حكيم المختلف فيه:
فرواه خلاس الهجري -وهو ثقة ثقة-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). فلم يذكر فيه إتيان الحائض ولا الإتيان في الدبر.
أخرجه أحمد (٩٥٣٦) وإسحاق (٥٠٣) وغيرهما. ومن هذا الطريق صححه العراقي، وقواه الذهبي (الفيض ٦/ ٢٣)، ولكن خلاس متكلم في سماعه من أبي هريرة.
وورد نحوه في الكاهن والعراف شواهد كثيرة، ليس في شيء منها إتيان الحائض.
العلة الثالثة: أعله بها العقيلي، فقال عقبه:((وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفًا)) (الضعفاء ١/ ٥٥٦).
وتعقبه مغلطاي، فقال:((وكلام العقيلي لا يؤثر في صحة هذا الحديث، فإنه غيره)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٦٠).
يعني: أن هذا طريق آخر غير طريق طريف فلا يعله، وهو كذلك، بالإضافة إلى أن ليث بن أبي سليم ضعيف، ولا يُعتد بمخالفته، ولكن علة الحديث ما سبق.