وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى عيينة، وقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، وقال غيرهم:((صدوق))، واعتمده الحافظ في (التقريب ٥٣٤٣).
الثاني:
رواه عبد الرزاق (١٢٧٠) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن مسروق، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ:((مَا دُونَ الْفَرْجِ)). قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ، أَيِ اسْمَعْ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ:((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ)). وأعاده برقم (٧٤٤٩) في الصائم فقط.
ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ ولذا صححه الحافظ في (الفتح ٤/ ١٤٩).
ولكن اختُلف فيه على أيوب:
فرواه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِلَّرجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ:((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا)).
وأيضًا عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة به.
وكذا رواه ابن حزم في (المحلى ٢/ ١٨٢) وصححه، والنحاس في ناسخه، ثم قال:((هذا إسناد متصل، والحديث الآخر أنها قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي فَوْقَ الإِزَارِ))، ليس فيه دليل على حظر غير ذلك)).
ورواه الطبري (٣/ ٧٢٦) من طريق عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن كتاب أبي قلابة: أَنَّ مَسْرُوقًا رَكِبَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَبُو عَائِشَةَ مَرْحَبًا! فَأْذِنُوا لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: