ورواه الطبري أيضًا (٣/ ٧٢٧) من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ:((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ)).
الثالث:
رواه الطبري (٣/ ٧٢٦) وغيره من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ:((فَرْجُهَا)).
ثانيًا: طريق الصهباء:
رواه ابن دكين في (الصلاة ١١) وابن سعد (١٠/ ٤٤٩) من طريق الحسن بن علي العمري، قال: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ:((كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الجِمَاعَ)).
ثالثًا: طريق حكيم بن عقال:
رواه الطحاوي وغيره من طريق الليث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مُرة مولى عقيل، عن حكيم بن عِقَال، أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ:((فَرْجُهَا)).
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حكيم بن عقال، قال العجلي:((ثقة)) (معرفة الثقات ٣٤٨)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٤/ ١٦١)، وقال الحافظ:((إسناده إلى حكيم صحيح)) (الفتح ٤/ ١٤٩).