للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي. فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي. فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ لَهُ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا)). ولعل هذا أصح.

ورواه الطبري أيضًا (٣/ ٧٢٧) من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ)).

الثالث:

رواه الطبري (٣/ ٧٢٦) وغيره من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

ثانيًا: طريق الصهباء:

رواه ابن دكين في (الصلاة ١١) وابن سعد (١٠/ ٤٤٩) من طريق الحسن بن علي العمري، قال: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الجِمَاعَ)).

ثالثًا: طريق حكيم بن عقال:

رواه الطحاوي وغيره من طريق الليث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مُرة مولى عقيل، عن حكيم بن عِقَال، أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حكيم بن عقال، قال العجلي: ((ثقة)) (معرفة الثقات ٣٤٨)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٤/ ١٦١)، وقال الحافظ: ((إسناده إلى حكيم صحيح)) (الفتح ٤/ ١٤٩).