وعلقه ابن حزم في المحلى من طريق هارون به مثله.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: اضطراب العلاء بن الحارث فيه، كما بينا ذلك تحت (باب الوضوء من المذي).
الثانية: الاختلاف في حال حرام بن حكيم - وقيل ابن معاوية -، وقد بينا حاله تحت الباب المذكور آنفًا.
وأعله ابن حزم بحرام ومروان، فقال: ((لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف ... وأيضًا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد، وهو ضعيف)). (المحلى ٢/ ١٨١).
قلنا: مروان بن محمد الطاطَري ثقة، فلا وجه لإلصاق التهمة به.
وكذا ضَعَّفه بحرام عبد الحق الإشبيلي، فقال: ((رواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم، وهو ضعيف)) (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٩).
وقال ابن القطان: ((ولا أدري من أين جاءه تضعيفه؟ ! وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك))! ! (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣١٢).
ولما قال عبد الحق في موضع آخر عن رواية ابن وهب عن معاوية في المذي: ((لا يصح غسل الأنثيين، ولا يُحتج بهذا الإسناد)) (الأحكام الوسطى ١/ ١٣٨).
قال ابن القطان: ((وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم ... وإذا جعلت حرامًا هذا موضع علة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute