ورواه أحمد وغيره من طريق عمر بن أبي سلمة بنحوه، وقد خرجناه في (باب الاضطجاع مع الحائض).
فهذا فعل، وهو عن أبي سلمة أَولى من حديث العمري القولي؛ ، لأن حديث عمر يوافق بعض الشيء ما صح عن عائشة في (باب مباشرة الحائض) والله أعلم.
فأما البيهقي فأشار إلى تقوية حديث العمري بقوله:((قد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين، وهما يؤكدان هذه الرواية)) (السنن الكبير، عقب حديث ١٤١٩٨).
قلنا: إن أراد طريقين عن عائشة، فليس عنده في الطهارة عن عائشة ما يقوي هذه الرواية، فروايات عائشة التي خرجها في الطهارة، وهي من طريق الأسود وعطاء بن يسار وشريح، كلهم عن عائشة رضي الله عنها، إنما تفيد أمره صلى الله عليه وسلم لنسائه بالاتزار عند مباشرته لهن وهن حُيَّض، وهذا ليس فيه ما يفيد المنع من سوى ذلك، وكذلك طريق حماد عن الجوني عن ابن بابنوس، وهو فعلي كما سبق.
وإن أراد بالطريقين شاهدين وهو الأقرب، فيعني بهما شاهد عبد الله بن سعد وشاهد عمر رضي الله عنهما، وقد سبق أن حديث ابن سعد منكر، وحديث عمر ضعيف مضطرب.
ولذا قال ابن رجب:((وأما الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عما يحل مِن الحائض، فقال: (فوق الإزار). فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل