للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٢٩ - حَدِيثُ الحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:

◼ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -يَزِيد بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ- عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَّهُ ... نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَنَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ فِي المَشَارِعِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ، وَنَهَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجَيَ بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِتُرَابٍ قَدِ اسْتَنْجَى بِهِ مَرَّةً، ... وَنَهَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ، أَوْ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، ... وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُنْتَفعُ بِهِ، ... وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ... وَنَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْحَمَّامُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَنَهَى أَنْ تَدْخُلَهُ الْمَرْأَةُ، ... وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ، ... وَنَهَى عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ ... )) إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، وَهُوَ مُطَوَّلٌ جِدًّا.

[الحكم]: باطل موضوع بهذه السياقة. وقد استنكره: الجوزجاني وابن عدي والذهبي. وحَكَم ببطلانه النووي، وقال ابن حجر: "باطل لا أصل له"، وأقره السيوطي وابن عراق والشوكاني والألباني.

وبعض فقرات المتن قد صحت مفردة من وجوه أخرى؛ كالنهي عن البول في الماء الراكد، والنهي عن البول مستقبل القبلة، والنهي عن الاستنجاء بروث