وقال ابن حجر:((فيه أبو داود النخعي، وهو واهٍ)) (الدراية ١/ ٨٤).
[تنبيه]:
هذه القصة التي علقها الفسوي عن ابن راهويه بها مخالفة للمحفوظ عن ابن راهويه مسندًا.
فقد رواها أبو زرعة الرازي عن الإمام مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا! فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل، قالوا:((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر))، فقلت في نفسي:((اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك)) (الضعفاء للرازي ٤٢٤).
فهنا المتن موقوف، وهناك مرفوع، وهنا من رواية أبي طوالة عن أنس، وهناك عن أبي سعيد، فالله أعلم.