للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متابعة-، وذكره الذهبي في (من تُكلم فيه وهو موثق ٩)، وقال: ((خَرَّج له مسلم أحاديث شواهد))، وقال في (الديوان ٢٥٦): ((ثقة، قال النسائي: ليس بالقوي) وقال ابن حجر: ((صدوق لين الحفظ)) (التقريب ٢٥٤).

ثم إنه لم ينفرد بهذه اللفظة، بل تابعه منصور كما ذكر ابن حزم نفسه.

نعم، قد انفرد ابن مهاجر في حديثه هذا بذكر صفة غسل الحائض، وبذكر الغسل من الجنابة، وفيهما: دلك المرأة لرأسها، وفي الأول إضافة السدر إلى الماء.

فأما صفة غسل الحائض، فيدل على ثبوتها في الحديث رواية منصور عند مسلم وغيره بلفظ: ((فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ))، وقد سبقت، وانظر كلام ابن حجر الآتي قريبًا.

وأما غسل الجنابة، فليس فيه ما يستنكر سوى دلك المرأة لرأسها، فقد ثبت عند مسلم (٣٣٠) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة في غسلها من الجنابة: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ)).

وعنده أيضًا (٣٣١) من حديث عائشة: ((لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ)).

فليس فيهما ذكر الدلك!

ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنَّه كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ)) (البخاري ٢٤٨).

فالتخليل فيه معنى الدلك، وإذا ثبت فعله للرجل فالمرأة أَولى، وإذا شُرع في غسل الجنابة ففي غسل الحيض أَولى.