وقد سئل أحمد عن غسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة، وقال:((تدلك شئون رأسها)) (الفتح لابن رجب ٢/ ٩٨).
فهذا يدل على أن أحمد يراه ثابتًا.
وكذلك البخاري، فقد بوب على رواية منصور:((باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فِرصة .. إلخ)).
وليس في روايته سوى ذكر الفِرصة، ولكن البخاري كما قال ابن حجر:((جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه.
وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور ... فذكر بعد قوله كيف تغتسل: ((ثم تأخذ))، زاد ((ثم)) الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال.
ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال -المسكوت عنها في رواية منصور-، ولفظه:((تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدَيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوَنَ رَأْسِهَا ... )). فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرجه المصنف من هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية، وليس هو على شرطه)) (الفتح ١/ ٤١٤، ٤١٥).
وأما إضافة السدر إلى الماء، فقد رُوي من طريق منصور أيضًا، كما في الرواية التالية: