للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد انفرد بذكر قوله: ((تَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ))، وهو غير محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث كما سبق.

نعم، روى البخاري (٢٧٧) من طريق الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، عن صفية، عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: ((كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقَّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقَّهَا الأَيْسَرِ)).

قال ابن رجب: ((وظاهر هذا أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثًا أن تأخذ حفنة بيدها، فتصبها على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى فتصبها على شقه الأيسر، فيصير على رأسها خمس حفنات)) (الفتح ١/ ٢٦٠).

وروى البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨) عن عائشة قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ] فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ)).

ولكن هذا فعل، والذي في حديث قيس قول وأمر!