للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل عنه: ((لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)). ورُوي عنه أنه قال في آخره: ((أو كما قال))، وفي ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه. والصحيح رواية الجماعة)) (المعرفة ٢١٦٦ - ٢١٦٧)، وانظر: (السنن الكبرى عقب رقم ١٥٧٦).

هكذا أَعَلَّ البيهقي رواية أبي أسامة التي خرجها البخاري في (الصحيح)! ، ولم يُصِبِ في ذلك، وقد فاته أنه مُتابَع كما سيأتي.

بل رواية مالك مُؤيِّدة لروايته، ويشهد لها أيضًا حديث أم سلمة وغيره كما سيأتي في الباب.

على أن روايته صحيحة بغضِّ النظر عن المتابعات والشواهد.

وسنناقش إعلال البيهقي لها في عدة نقاط:

الأولى: ادعاؤه بأن لفظ حديث أبي أسامة مخالف لرواية الجماعة عن هشام.

وليس الأمر كذلك؛ ولذا تعقبه ابن التركماني، وبَيَّن أن إقبال الحيضة محمول على وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها محمول على انقضاء أيام العادة. قال: ((وفي قوله: ((فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا)) إشارة إلى ذلك؛ إذ الأشبه أنه يريد قدر أيامها)) (الجوهر النقي ١/ ٣٢٤ - ٣٢٦).

قلنا: وقوله: ((فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا)) هي رواية الإمام مالك، وهو مَن هو، وقد سبق قول النسائي في ترجيحها.

وإذا أمكن الجمع بين الروايات بلا تكلف، فهو أَوْلى من إهدار بعضها، لا سيما والشواهد تؤيد هذه الرواية التي أهدرها البيهقي كما سيأتي في الباب.