للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٦ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، [فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، ] فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ)).

[الحكم]: مختلف فيه، والراجح صحته، وهو ظاهر صنيع: الشافعي، وأحمد، وابن عبد البر، وابن القيم، وابن التركماني، والسيوطي. وصرَّح بصحته: النووي، وابن الملقن، والألباني. وحسنه: ابن الصلاح.

بينما أعله: أبو إسحاق الحربي، والنسائي، والبيهقي. وأقرّهم: المنذري، وابن دقيق، وابن رجب.

[اللغة]:

قوله: ((تستثفر)) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم.

وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي يُجعل تحت ذَنَبها. (النهاية ١/ ٢١٤)، (تاج العروس ١٠/ ٣٢٧ و ١١/ ٣٧٦ و ١٤/ ٢٠٢).

[الفوائد]:

١ - قال ابن عبد البر - معلقًا على هذا الحديث -: "معناه عند جميع العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ولا ترى منه طهرًا ولا نقاء، وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بها فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم