ذلك الدم كحكم دم الحيض أو هل هو حيض أو غير حيض؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها، فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك" (التمهيد ١٦/ ٦٧).
٢ - قال ابن دقيق:((دل هذا الحديث على أن الحوالة على الأيام والليالي كان لفاطمة بنت أبي حبيش. وذلك خلاف ما قيل: إن حديث فاطمة في مستحاضة مُميِّزة، وحديث الحوالة على الليالي والأيام في مستحاضة غير مميزة، فتنبه لذلك.
واعلم أن حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في حديث فاطمة- لا ينافي هذا -والله عز وجل أعلم- فإن قوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَتْ))، و ((إِذَا أَدْبَرَتْ)) لا يمتنع أن يراد به اعتبار أيام الحيض)) (الإمام ٣/ ٢٩٣، ٢٩٤).
وقال الشنقيطي:((وللحديث شواهد متعددة تُقوي رجوع النساء إلى عادتهن في الحيض)) (الأضواء ٢/ ٢٣٢).