للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِنْتِ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَكَانَتْ تَمْلَأُ مِرْكَنًا لَهَا مَاءً، ثُمَّ تَدْخُلُهُ حَتَّى تَعْلُوَ المَاءَ حُمْرَةُ الدَّمِ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

وأبو الوليد ومسلم ثقتان، فالحَمْل فيه على ابن كثير.

ورواية مسلم أَوْلى بالصواب لكونها مسندة ومُوافِقة لرواية الثقات.

ولذا قال البيهقي: ((ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة؛ فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس عن الزهري، أخبرناه ... )) وساقه بسنده، ثم قال: ((ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة. وهذا أَوْلى لموافقته سائر الروايات عن الزهري)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٦٣).

وقال أيضًا: ((وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري ... قال فيه: ((فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ))، وكذلك رواه سليمان بن كثير، عن الزهري في إحدى الروايات عنه.

والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها)) (المعرفة ٢/ ١٦٣).

وأقره المنذري في (المختصر ١/ ١٨٨).

وقال ابن بطال: ((ومَن ذَكَر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرها بالغسل لكل صلاة، فليس بحجة على من سكت عنه؛ لأن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب لا يذكرونه)) (شرح صحيح البخاري ١/ ٤٥٨، ٤٥٩).

وقال ابن رجب: ((وابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، فلا يُحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه)) (الفتح