وقال ابن قدامة:((حديث أم حبيبة إنما رُوِي عن الزهري، وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي)) (المغني ١/ ٤٠٤).
ولذا قال ابن عبد البر:((وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة ... فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة)) (التمهيد ١٦/ ٩٩).
وتعقبه عبد الحق في (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٧) بأن غيره يرى أن اضطرابها غير ضار؛ لأنها مسندة من طرق صحاح! !
ويَرُده قول ابن رجب:((وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة)) (الفتح ٢/ ٧٣).
وقال النووي:((وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بَيَّن البيهقي ومَن قبله ضعفها.
وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- اسْتَحَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي))، فكانت تغتسل عند كل صلاة)) (المجموع ٢/ ٥٣٦).
وقال عنها في موضع آخر:((ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها)) (الخلاصة ١/ ٢٣٦/ ٦٣١).
وأقره ابن الملقن في (البدر ٣/ ١٣٧)، والشوكاني في (النَّيل ١/ ٣٠٢)، وصاحب المرقاة (٢/ ٢٥٨/ ٥٦٠).