لغيره، وهو معمول به. ومع هذا فقد صحح بعضها بعض الأئمة، وحَسَّن بعضَها بعض آخر منهم!
قلت (القائل هو الشوكاني): ((أما تصحيح من صحح بعضها، وتحسين مَن حَسَّن بعضها؛ فقد قَدَّمنا أنه لم يقع موقعه وأنه وهمٌ من قائله.
وأما شهادة بعضها لبعض وانتهاض بعضها للاستدلال، فهو إنما يكون لو كانت سالمة من مُعارِض هو أنهض منها. ولم تَسْلَم هذه الأحاديث من معارض، بل عورضت بما هو صحيح بلا خلاف، وهو أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد عند إدبار وقت الحيضة، ولا يلزمها تجديد الغسل لكل صلاة أو للصلاتين، وكذلك لا يلزمها تجديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين)) (الفتح الرباني ٥/ ٢٦٠٦).
هذا، وقد قال البيهقي بعد أن أعل هذه الطرق:((وقد رُوي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أُخَر كلها ضعيفة)) (المعرفة ٢٢١٣).
وانظر هذه الوجوه في بقية شواهد الباب.
[تنبيهان]:
الأول: قال القسطلاني: ((وما في مسلم من قوله: ((فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) طَعَن فيه النقاد؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها)) (شرح صحيح البخاري ١/ ٣٦٣).
كذا زعم أنه في مسلم، وهو وهم، فلم يُخرج مسلم هذه الرواية.
الثاني: ترجم أبو نعيم في (المعرفة ٣٨٨٨) لـ ((زينب بنت جحش))، وقال: ((مختلف في اسمها، فقيل: حبيبة، وقيل: أم حبيبة، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ذكرها المتأخر.