فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر أم حبيبة بغسل واحد عند طهرها، فكانت تغتسل عند كل صلاة مِن قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك.
والأمر بالجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل آخر، وبغسل ثالث للصبح- له شاهد منكر من حديث أسماء بنت عُمَيْس، وآخر معلول من حديث عائشة. وجاء في حديث لحَمْنة بنت جحش التخيير بين الغسل المذكور وتركه، وليس فيه إلزام، ومع ذلك فهو حديث مُختلَف في ثبوته.
[التخريج]:
[متفق ٧٢٢].
[السند]:
رواه الخطيب في (المتفق ٧٢٢)، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري،