للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منكر.

نعم، ورد ذلك في قصة فاطمة بنت أبي حُبيش من رواية سُهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس. ولكنه خطأ من سهيل، وقد أنكره البيهقي وابن عبد البر وغيرهما؛ إذ ليس ذلك محفوظًا في قصة فاطمة من رواية الثقات والحفاظ.

كما ورد ذلك في قصة امرأة أخرى من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رَفَعه عنه محمد بن إسحاق، ووقفه عنه شعبة، وأرسله ابن عيينة!

وسمى ابن إسحاق المرأة سهلة، وقيل: سهيلة! وأبهمها شعبة وابن عيينة.

وجعله الثوري من رواية ابن القاسم، عن أبيه، عن زينب بنت جحش!

فهذا اضطراب كما ترى، ولو ثبت هذا كان شاهدًا قويًّا للأمر بتَكرار الغسل مع الجمع المذكور هنا. ولكنه معلول كما ترى.

ثم هو مُعارَض بما هو أصح منه، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش.

وبه استَدل ابن عبد البر على وهاء ما يخالفه، فقال: ((وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغيره.

وفيه رَدٌّ لقول من رأى عليها الغسل لكل صلاة، ورَدٌّ لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث، وهو أصح حديث رُوي في هذا الباب)) (التمهيد ٢٢/ ١٠٨).