للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بل تُفَرُّده عن الزهري يُعَد منكرًا كما أَصَّله مسلم في المقدمة، لاسيما مع وجود الأمر التالي.

الوجه الثاني: أنه قد اختُلف على سهيل في سنده ومتنه؛ مما يدل على عدم ضبطه له:

فرواه أبو داود (٢٨١) وغيره من طريق جرير، عن سهيل، عن الزهري، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ- أَوْ: أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ- أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ)). ولم يذكر فيه الجمع. وقد خرجناه تحت (باب في أن المرأة المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، تدع الصلاة عدد الأيام التي كانت تحيض).

ولذا أعله يحيى القطان وعلي بن المديني وغيرهما:

فقال قال حرب الكِرْماني: قال علي بن عبد الله: سمعت يحيى - يعني القطان - وسئل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. قلت (١): حديث يرويه خالد الطحان، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس في غسل المستحاضة، فقال: ((هذا مقلوب)).

ثم قال حرب: وذكرتُ لعلي بن عبد الله حديث خالد الواسطي، عن


(١) القائل - فيما يبدو لنا - هو علي بن المديني، والمسئول هو يحيى القطان. وليس حربًا لابن المديني. وذلك أن سؤال حرب لابن المديني سيأتي صريحًا عقب هذا، مما يشير إلى أن سؤال حرب لابن المديني كان لمعرفة رأيه فيما ذهب إليه شيخه يحيى القطان؛ ولهذا صَدّر ابن المديني إجابته بقوله: ((نعم ... )). والله أعلم.