قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر؛ زَعَمَتْ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختيار إليها، فقال لها:((تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا))، قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضًا أو طاهرًا: فإن كانت حائضًا فيه واختارت أن تكون طاهرًا، فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي فيه حائض، وصامت وصلت وهي حائض، وإن كانت طاهرًا واختارت أن تكون حائضًا، فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم، وحَرَّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم، وهي في حكم الطاهر، وهذا غير جائز. وغير جائز أن تخير مرة بين أن تُلزم نفسها الفرض في حال، وتُسقط الفرض عن نفسها إن شاءت في تلك الحال)) (الأوسط ٢/ ٣٥٢).
وقال الخطابي:((قد تَرَك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك)) (معالم السنن ١/ ٨٩).
وقد تعقبه النووي قائلًا:((هذا الذي قاله هذا القائل لا يُقبل؛ فإن أئمة الحديث صححوه كما سبق.
وهذا الراوي وإن كان مختلفًا في توثيقه وجرحه، فقد صحح الحفاظ حديثه هذا، وهم أهل هذا الفن، وقد عُلِم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف، أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة، وهذا من ذلك)) (المجموع ٢/ ٣٧٧).
وهذا التعقب فيه نظر؛ إذ هذا الحديث بهذا السياق ليس له شواهد، فالجمع الوارد فيه تخيير، بخلاف الجمع الوارد في غيره فليس فيه تخيير.
وقال ابن منده:((حديث حمنة: ((تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا- أَوْ: سَبْعًا-)) لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا