للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الحَسَن لغيره، وهو معمول به. ومع هذا فقد صحح بعضها بعض الأئمة، وحَسَّن بعضها بعض آخر منهم.

قلت (القائل هو الشوكاني): ((أما تصحيح مَن صحح بعضها، وتحسين مَن حَسَّن بعضها، فقد قَدَّمنا أنه لم يقع موقعه وأنه وهم من قائله.

وأما شهادة بعضها لبعض وانتهاض بعضها للاستدلال، فهو إنما يكون لو كانت سالمة من مُعارِض هو أنهض منها! ولم تَسْلَم هذه الأحاديث من معارض، بل عورضت بما هو صحيح بلا خلاف، وهو أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد عند إدبار وقت الحيضة، ولا يلزمها تجديد الغسل لكل صلاة أو للصلاتين، وكذلك لا يلزمها تجديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين)) (الفتح الرباني ٥/ ٢٦٠٦).

قلنا: الشواهد الأخرى التي عناها الشوكاني ليس فيها التخيير الموجود في حديث حمنة؛ ولذا ففي عده معها نظر.

ثم إن الشوكاني خالف ما أَصَّله هنا، وصحح الحديث في (السيل الجرار ١/ ١٤٦).

[تنبيهات]:

الأول:

ذَكَر الدَّارَقُطْنِيّ في العلل (٩/ ٣٦٣/ ٤٠٦٧) أن ابن جريج قال في هذا الحديث: ((عمران بن طلحة) قال ابن القيم: ((وهو الصواب)) (الحاشية ١/ ٣٢٨).

وهذا خلاف ما ذكره البخاري والترمذي، ورواه عبد الرزاق عنه أنه قال فيه مخطئًا: ((عمر بن طلحة))، وقد سبق بيانه.