وأنكره النسائي أيضًا بقوله عقب الحديث:((روى هذا الحديث غير واحد، لم يَذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي)) (الصغرى عقب رقم ٢٢١).
لكن يبدو أن النسائي رحمه الله يَحمل على ابن أبي عدي. والحمل على شيخه محمد بن عمرو أَوْلى.
ولذا قال الطحاوي عن الحديث:((فاسد الإسناد، لم يروه إلا ابن عمرو، وقد أنكروه عليه)) (البدر المنير ٣/ ١١٧).
وقال ابن رجب:((قيل: إنه وَهِم منه ... والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث ما رواه عنه أصحابه الحفاظ، وليس فيه شيء من ذلك)) (الفتح ٢/ ١٧٠).
وحديث الزهري الذي رواه أصحابه الحفاظ إنما هو في قصة أم حبيبة لا فاطمة، وهذا أمر ثانٍ يدل على نكارة حديث ابن عمرو عن الزهري.
الثانية: المخالفة:
وذلك لأنه ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال فاطمة على لون الدم، فقال:((إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ... )).
والمحفوظ في الحديث من رواية هشام بن عروة وغيره- أنه صلى الله عليه وسلم أحالها على أيام العادة، فقال لها:((إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ))، - زاد في رواية عند البخاري وغيره:((قَدْرَ الأَيَّامِ التِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا)) - قال:((وَإِذَا أَدْبَرَتْ -وفي رواية عند البخاري وغيره: ((إِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا)) -، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي)).