للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويبدو أن ابن القيم قد سَلَّم بهذه العلة، حيث قال: ((المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يُصَدِّق الآخر، وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنظر فيه. ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضَعَّفه، وقال: (هذا منكر)، وصححه الحاكم)) (تهذيب السنن ١/ ٣٢٤).

العلة الثالثة: أن ابن أبي عدي اضطرب في إسناده:

فرواه مِن حفظه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة، به.

بينما رواه مِن كتابه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة، به.

كذا قال ابن المثنى في روايته عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما.

ولا شك أن روايته من الكتاب هي الصواب، لاسيما وقد رواه الدَّارَقُطْنِيّ (٧٩٢) من طريق خلف بن سالم عن ابن أبي عدي، بمثل روايته من كتابه.

بل رواه ابن المنذر (٨٠٢) والبيهقي (١٥٧١) من طريق أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.

وهذا مرسل! !

ولذا أشار أبو داود إلى إعلاله بقوله: ((وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث، ففيها اختلاف واضطراب)) (التمهيد ١٦/ ٦٤).