للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَّنه ابن عدي.

ولكن عَلَّق ابن عبد الهادي على ما في (العلل) قائلًا: ((وفيه أن التي سألت: فاطمة بنت أبي حبيش -لا بنت قيس، كما تقدم- وهو أشبه، فإن ابنة قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له)) (شرح العلل، ص ١٠٧).

قلنا: لا شك أنها سُميت في حديث جابر: ((فاطمة بنت قيس)) كذا رواه جعفر، وأنكره عليه جماعة من النقاد كما سبق. فإما أن يقال: هي غير ابنة أبي حبيش، ويكون الإنكار متجهًا. وإما أن يقال: هي هي، ولا يتجه إنكار الاسم وإن اتجه إنكار الإسناد.

ويلاحظ أن بعضهم أنكر إسناده فقط؛ وذلك لأن معناه من رواية وهب وحسن صحيح، فهو يفيد أن المستحاضة تترك الصلاة أيام الحيض المعتادة، ثم تغتسل عند الطهر، وتصلي. وهكذا يفيد حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش كما بيَّنَّاه هناك، إلا أن متن حديث عائشة ورد بلفظ ((الحيضة))، وحديث جابر ورد بلفظ ((القرء))! والأول هو المحفوظ، وإن كان القرء من الألفاظ المشتركة، يطلق على الحيض والطهر جميعًا، ولكنه لم يَثبت في هذا الحديث؛ ولذا لم نصحح المتن. والله أعلم.