وقد تفرد شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ بذكر:(مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، والإقامة)، مخالفًا بذلك جمعًا من الثقات، عن عمر بن ميمون الرماح، عن أبي سهل، به، بلفظ:((فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ)) وَفِي رِوَايةٍ: ((أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ))، كما تقدم في الرواية السابقة.
رواه بهذا اللفظ عن عمر بن الرماح:
١ - سريج بن النعمان اللؤلؤي، كما أخرجه أحمد في (المسند).
٢ - وداود بن عمرو بن زهير الضبي، كما أخرجه الطبراني في (الكبير)، وغيره.
٣ - ويحيى بن أبي بكير الكرماني، كما أخرجه الطوسي في (مستخرجه).
٤ - ويونس بن محمد المؤدب، والهيثم بن جميل، كما أخرجه الدولابي في (الكنى).
٥ - والحسن بن موسى الأشيب، كما أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد).
٦ - ويحيى بن يحيى بن بكر النيسابوري، كما أخرجه البيهقي في (الكبرى).
٧ - وزيد بن الحباب التميمي الكوفي، كما أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير).
٨ - ومحمد بن عبد الرحمن بن غزوان، كما أخرجه الدارقطني في (السنن).