وهذا مما يدل على خطأ رواية شبابة؛ فهو وإِنْ كَانَ ثقةً إِلَّا أَنَّ له بعض الأوهام، كما في (التهذيب ٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢).
لذلك قال ابن العربي:((وأما حديث يعلى فضعيف السند صحيح المعنى، وفيه أذان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه)) (عارضة الأحوذي ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢).
وقال ابن حجر:((جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقوَّاه، ولكن وجدناه في (مسند أحمد) من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه: ((فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ)) فَعُرِف أن في رواية الترمذي اختصارًا، وأن معنى قوله (أَذَّنَ): (أَمَرَ بِلَالًا بِهِ)، كما يقال: أعطى الخليفةُ العالمَ الفلاني ألفًا، وإنما باشر العطاءَ غيرُه ونُسب للخليفة لكونه آمرًا)) (فتح الباري ٢/ ٧٩)، وانظر:(التلخيص الحبير ١/ ٣٨٠)، و (الروض الأُنف للسهيلي ٤/ ٣٨٨ - ٣٨٩) و (الجواهر والدُّرر للسخاوي ٢/ ٩٣٣).
وقال الزرقاني:((بعض الناس تعلق بقوله: ((فَأَذَّنَ)) على أنه صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ بنفسه، وأن الحافظ تبعًا للسهيلي ردَّهُ بأن أحمد رواه من الوجه الذي رواه منه الترمذي، فقال:((فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ))، فَعُلِمَ أن في رواية الترمذي اختصارًا، وأن قوله:((أَذَّنَ)) معناه: ((أَمَرَ))؛ لأَنَّ المفصل يقضي على المجمل، لا سيَّما والمخرج متحد)) (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ١١/ ١٧٣)، (شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٦٣).
[تنبيهات]:
الأول: ذكر الطبراني هذا الحديث في مسند ((يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي))، وهو غير ((يعلى بن مُرَّة بن وهب الثقفي)) - صاحب حديثنا -، وكذا أخرجه الدارقطني - أي: عن يعلى بن أمية - ومن طريقه ابن العربي