للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥١ - حَدِيثُ قَتَادَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}؟ فَتَرَكَهَا عُمَرُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه.

[التخريج]: [عب ١٥٠٥].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، به.

[التحقيق]:

هذا منقطعٌ؛ فإن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل وُلِدَ قتادة بعد وفاة عمر بأكثر من خمس وثلاثين سنة، وقال الإمام أحمد: ((ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ إِلَّا من أنس بن مالك))، وكذلك قال الحاكم، وانظر: (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥).