طرق متواترة عن ابن عباس)) (شرح صحيح البخاري ٥/ ٤٤٠ - ٤٤٢).
وقال ابن عبد البر:((وذكر (الدباغ) أيضًا موجود في هذه القصة من حديث عطاء، عن ابن عباس، روى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ فجاء ذكر (الدباغ) في هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة ... والآثار بهذا أيضًا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة جدًّا فلا وجه لمن قصر عن ذكر (الدباغ))) (التمهيد ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، ١٦١).
وقال ابن حجر:((وقد ثبت ذكر (الدباغ) في غير حديث الزُّهري، فأخرجه مسلم، والنسائي من رواية ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن ميمونة أخبرته ... ، فذكر الحديث بمعناه، وليس فيه ذكر (الدباغ)، وأخرجه مسلم أيضًا من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فذكر فيه (الدباغ))) (موافقة الخبر ١/ ٤٩٠ - ٤٩١).
وقال أيضًا -بعد حديث الزُّهري غير المقيد بالدباغ-: ((واستدل به الزُّهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أم لم يدبغ، لكن صحَّ التقييد من طرق أخرى (بالدباغ) وهي حجة الجمهور)) (فتح الباري ٩/ ٦٥٨).
وقال العيني:((قد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه السلام صحيحة الأسانيد، ظاهرة المعاني، تخبر أن جلد الميتة يطهر (بالدباغ))) (نخب الأفكار ٧/ ١٧٨).