للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٥ - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ، وَقَالَ: ((أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ؟ ! ))

[الحكم]: مرسلٌ ضعيفٌ جدًّا بهذا السياق، وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ فصحيحٌ، كما تقدم.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١٢٤٥)].

[السند]:

قال الطبري في (تهذيب الآثار): حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عمرو، عن سعيد: عن الميتة يستنفع بجلدها؟ ، قال: قال الزُّهري: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي مَسْكٍ ... الحديث.

وعمرو هو ابن أبي سلمة التنيسي، وسعيد هو ابن عبد العزيز التنوخي.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لإرساله، بل -على التحقيق- لإعضاله؛ فالزهري تابعي صغير.

ومراسيله وَاهِيَةٌ كما قال يحيى القطان، وابن معين، وغيرهما، وقد تقدم تقرير ذلك في باب: ((الدم يصيب الثَّوب)).

وفيه أيضًا: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، وهو مختلف فيه؛ فقد ضعَّفه: ابن معين، وأبو حاتم، والعقيلي، والساجي، ووثقه ابن يونس، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وأخرج له الشيخان، انظر: (تهذيب التهذيب ٨/