للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن الجوزي في (التحقيق ١/ ٩٠)، وابن دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٣٧١)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ١١٨)، وكذا الذهبي في (التنقيح ١/ ٣٢)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١١٨).

وقد أعلَّه به أيضًا البيهقي في (الخلافيات ١/ ٢٦٠)، وابن حجر في (الدراية ١/ ٥٨).

ومع ضعْفِه الشديد، قد اضطرب في إسناده؛ فرواه تارة أخرى موقوفًا على ابن عباس:

كما أخرجه الدارقطني في (السنن ١١٥) -وعنه البيهقي في (السنن الكبري ٨١)، وفي (الخلافيات ٨٤) - من طريق شبابة بن سوار، ومن طريق عمار بن سلام، عن زافر، كلاهما: عن أبي بكر الهذلي، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: ١٤٥]، قال: ((الطاعمُ: الآكلُ، فَأَما السِّنُّ وَالقَرنُ وَالعَظمُ وَالصوفُ وَالشعرُ وَالوَبَرُ وَالعَصَبُ فَلَا بَأسَ به؛ لأَنهُ يُغسَلُ)). وقال شبابة: ((إنمَا حُرِّمَ مِنَ الميتَةِ مَا يُؤكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللحمُ، فَأَما الجلدُ وَالسن وَالعَظمُ وَالشعرُ وَالصوفُ فَهُوَ حَلَالٌ)).

قال البيهقي: ((روينا عن يحيى بن معين، أنه قال: هذا الحديث ليس يرويه إِلَّا أبو بكر الهذلي، عن الزُّهري، وأبو بكر الهذلي، ليس بشيء)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٩)، و (الكبرى ١/ ٢٣). كذا نقله البيهقي من طريق الدوري موصولًا كلامه على الحديث بكلامه على الراوي. وانظر كلام ابن معين على الحديث في (رواية الدوري ٤٥٤٢). وكلامه على الراوي (٣٢٨١، ٣٥٢٦).