وابن الجوزي في (التحقيق ١/ ٩٠)، وابن دقيق العيد في (الإمام ٣/ ٣٧١)، وابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ١١٨)، وكذا الذهبي في (التنقيح ١/ ٣٢)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١١٨).
وقد أعلَّه به أيضًا البيهقي في (الخلافيات ١/ ٢٦٠)، وابن حجر في (الدراية ١/ ٥٨).
ومع ضعْفِه الشديد، قد اضطرب في إسناده؛ فرواه تارة أخرى موقوفًا على ابن عباس:
كما أخرجه الدارقطني في (السنن ١١٥) -وعنه البيهقي في (السنن الكبري ٨١)، وفي (الخلافيات ٨٤) - من طريق شبابة بن سوار، ومن طريق عمار بن سلام، عن زافر، كلاهما: عن أبي بكر الهذلي، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، في قوله عز وجل {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}[الأنعام: ١٤٥]، قال:((الطاعمُ: الآكلُ، فَأَما السِّنُّ وَالقَرنُ وَالعَظمُ وَالصوفُ وَالشعرُ وَالوَبَرُ وَالعَصَبُ فَلَا بَأسَ به؛ لأَنهُ يُغسَلُ)). وقال شبابة:((إنمَا حُرِّمَ مِنَ الميتَةِ مَا يُؤكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللحمُ، فَأَما الجلدُ وَالسن وَالعَظمُ وَالشعرُ وَالصوفُ فَهُوَ حَلَالٌ)).
قال البيهقي:((روينا عن يحيى بن معين، أنه قال: هذا الحديث ليس يرويه إِلَّا أبو بكر الهذلي، عن الزُّهري، وأبو بكر الهذلي، ليس بشيء)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٩)، و (الكبرى ١/ ٢٣). كذا نقله البيهقي من طريق الدوري موصولًا كلامه على الحديث بكلامه على الراوي. وانظر كلام ابن معين على الحديث في (رواية الدوري ٤٥٤٢). وكلامه على الراوي (٣٢٨١، ٣٥٢٦).