للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

◼ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: ((كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ))؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢))؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [٢ الفِضَّةِ) قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((نَهَى عَنْ جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ))؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وِلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣، ] قَالُوا: لَا (١)

نَعْلَمُهُ] ٤.

[الحكم]: مختلف فيه: فاحتجَّ الإمام أحمد بلفظة: ((النهي عن الذهب إلا مقطعًا))، وأقرَّه ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال


(١) وقع في مطبوع (المعجم الكبير) للطبراني تبعًا للأصل (١٠/ ٢١٥/ق ٧٢٠): (اللهُمَّ نَعَمْ) على الإثبات، ولكن عُلِّمَ عليها في الأصل بـ (لا)، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد (١٦٠٩): ((فَوَاللهِ إِنَّهَا مَعَهُنَّ))، وسياقه في رواية عبد بن حميد قالوا: ((أَمَّا هَذَا فَلَا. قال: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُم)) .. وكذا عند الطبراني نفسه في (١٩/ ٣٥٣/٨٢٧)، وفي موضع سابق (١٩/ ٣٥٢/٨٢٤)، بلفظ: (لَا).