للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا سَمِعْتُمْ مِنْهُ فَصَدِّقُونِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تَلْبَسُوا الذَّهَبَ إِلَّا مُقَطَّعًا) قَالُوا: سَمِعْنَا. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ رَكِبَ النُّمُورَ لَمْ تَصْحَبْهُ الْمَلَائِكَةُ) قَالُوا: سَمِعْنَا. قَالَ: ((وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ) قَالُوا: لَمْ نَسْمَعْ. فَقَالَ: بَلَى، وَإِلَّا فَصُمَّتَا)).

ولكن إسناد هذا ضعيف، فيه: شريك بن عبد الله النخعي، ضعيف لسوء حفظه، قال ابن حجر: ((صدوق يخطئ كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة)) (التقريب ٢٧٨٧).

وضعَّف هذا الطريق ابن حزم فقال: ((وشريك لا يجوز الاحتجاج بحديثه لاشتهاره بتَعمُّدِ التدليس في المنكَرَات)) (حجة الوداع صـ ٤٨٧).

وفيه علة أخرى وهي: أن الحسن البصري، لا يُعرف له سماع من معاوية، وقد قال في حديثنا هذا: ((خَطَبَ مُعَاوِيَةُ النَّاسَ))، فليس فيه ما يصرح بسماعه من معاوية أو حضور خطبته.

ومع ضعف إسناده فقد ذكر: (المتعة) بدل (القران)، إلا أن يكون القران متعة كما ذهب إليه بعض العلماء.

ومنها: ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه ٩٩٧٧) قال: ((أخبرني ابن جريج، قال: حدثني من أصدق أن معاوية قال في جوف الكعبة لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي الْفِضَّةِ) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((نَهَى أَنْ يُرْكَبَ بِجُلُودِ النُّمُورِ) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ((نَهَى أَنْ يُلْبَسَ الذَّهَبُ إِلَّا الْمُقَطَّعَ))؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: