وهذا ما أشار إليه المنذري حيث ذكر عقب كلامه المتقدم قوله:((فرُوِيَ عن أبي الشيخ، عن أخيه، حمان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
ورُوِي عن بَيْهس بن فَهْدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن عمر،
وعن بيهس عن أبي شيخ، عن معاوية.
وقد اختُلف على يحيي بن أبي كثير فيه، فرُوي عنه عن أبي شيخ، عن أخيه، ورُوي عنه عن أبي إسحاق، عن حمان، ورُوي عنه: حدثني حمران من غير واسطة. وسمَّاه حمران)).
قال بدر الدين العيني مبينًا ذلك:((وهذا كما ذكرنا اختلف فيه على يحيي بن أبي كثير، والله أعلم)) (نخب الأفكار ١٣/ ٢٧٠).
وقال المزي عقب طريق يحيى:((وفي إسناده اختلافٌ كثير)) (تهذيب الكمال ٧/ ٢٩٩).
أما الاضطراب في المتن، حيث جاء في بعض الروايات:((النهي عن القران، أو الجمع بين الحجِّ والعمرة)) وفي بعضها: ((النهي عن المتعة))، إنما يصار إليه عند عدم الترجيح، فإن أغلب من رواه عن قتادة رواه بلفظ:((النهي عن القران، أو جمع بين حج وعمرة))، هكذا رواه أصحاب قتادة: هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام بن منبه، وحماد بن سليمان، وغيرهم.
وخالفهم معمر، فذكر الحديث عن قتادة بلفظ:((نهى عن المتعة -يعني: متعةَ الحَجِّ-)) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف ٢٠٨٤٠) -ومن طريقه أحمد في (المسند ١٦٨٦٤)، وغيره-.
ورواية الجماعة أرجح من رواية معمر، فهشام وسعيد من أثبت الناس